← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
303 · ص293
والمرض المخوف، كذات الجنب والسرطان، والنزيف أوالزعاف الدائم، فإن لم يكن المرض مخوفا، وذلك كوجع ضرس، وصداع، وحمى يسيرة، فلا ترث؛ لانتفاء التهمة. الوارثون من الرجال والنساء: أولًا: الوارثون من الرجال: الوارثون من الرجال عشرة على الإجمال، خمسة عشر على التفصيل، وهم: ١- الابن. ٢- ابن الابن إن سفل بمحض الذكور. ٣- الأب. ٤- الجد وإن علا بمحض الذكور أيضا. ٥- الأخ الشقيق. ٦- الأخ لأب. ٧- الأخ لأم. ٨- ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور. ٩- ابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور. ١٠- العم الشقيق. ١١- العم لأب. ١٢- ابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. ١٣- ابن العم لأب، وإن نزل بمحض الذكور. ١٤- الزوج. ١٥- المعتق وعصبته والمتعصبون بأنفسهم. وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام: ثانيا: الوارثات من النساء: الوارثات من النساء سبع على الإجمال، وإحدى عشرة على التفصيل: وهن: ١- البنت. ٢- بنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور. ٣- الأم. ٤- الجدة من قبلها وإن علت بمحض الإناث. ٥- الجدة التي هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث. ٦- الجدة التي هي أم أب الأب. ٧- الأخت الشقيقة. ٨- الأخت لأب. ٩- الأخت لأم. ١٠- الزوجة. ١١- المعتقة.