← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
236 · ص218
الطلاق: الطلاق لغة: رفع القيد. وشرعًا: رفع القيد الثابت بالنكاح الصحيح بألفاظ مخصوصة. دليل مشروعيته: يستدل على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب: آيات الطلاق ومنها قول الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ١. ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: ما روي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر لله بها" ٢. ومن الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعيته. الحكمة من مشروعية الطلاق: أنه سبيل للخلاص من الحياة الزوجية إذا استحالت فالطلاق راحة للطرفين عملا بقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} ٣. حكم الطلاق: اختلف الفقهاء في الأصل في الطلاق أهو التحريم أم الإباحة. يرى الحنفية أن الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ٤.
١ الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة. ٢ متفق عليه. ٣ من الآية ١٣٠ من سورة النساء. ٤ من الآية ٢٣٦ من سورة البقرة.
→ prev 236 / 373 next ←