← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
253 · ص243
الثاني: الزوجة "المختلعة" ويشترط فيها أن تكون أهلا للتبرع، وذلك بأن تكون بالغة، عاقلة، ألا تكون مريضة مرض الموت، ألا تكون محجورة عليها لسفه. الثالث: المعروض وهو "البضع" ويشترط فيه أن يكون مملوكا للزوج. فأما البائنة بخلع وغيره فلا يصح خلعها، ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة. وقيل: لا يصح خلعها لعدم الحاجة إلى الافتداء. وقيل: يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصيل البيونة الكبرى. الرابع: العوض وهو كالصداق فيجوز قليلا وكثيرا، عينا ودينا، ويشترط فيه أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهما. الخامس: الصيغة ويشترط فيها ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي فإن تخلل كلام كثير، بطل الارتباط بينهما، وإن تخلل كلام يسير لم يضر على الصحيح. شروط الخلع: شرط الشيء: ما لا يتم الشيء إلا به وهو خارج عنه. ويشترط في صحة الخلع شروط ثلاثة: الأول: أن يكون بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمفاداة. الثاني: أن يكون نظير عوض. الثالث: أن يكون برضا الطرفين.
→ prev 253 / 373 next ←