← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
491 · ص386
قول: يا سيد للكافر س١٧٧: يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقال للكافر: يا سيد. مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها: السيد فلان وهو يعلم أنه كافر، أو أثناء الحديث معه بالإنجليزية مثلا مستر فلان؟ وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد; فما الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله؟
→ prev 491 / 503 next ←