← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
266 · ص217
الكهانة، والواجب على ولاة الأمور منع هذا، وتأديب من فعله حتى لا يعود لمثله، ولا يجوز للمسلم أن يشارك في هذا، ولا أن يسألهم عن شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (١) ولقوله وهو: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» (٢) . وهذا من جنس العرافين والكهنة، وهذه الأرواح التي تحضر من الجن والشياطين وليست من أرواح الموتى.
(١) صحيح مسلم السلام (٢٢٣٠) ,مسند أحمد بن حنبل (٤/٦٨) . (٢) سنن الترمذي الطهارة (١٣٥) ,سنن أبو داود الطب (٣٩٠٤) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٩) ,مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٢٩) ,سنن الدارمي الطهارة (١١٣٦) .
→ prev 266 / 503 next ←