← المكتبة ▭▭ 2 pages
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
محمد خيري المفتي الفرائض والوصايا
A− A+
302 · ص290
مثال رقم "٤" رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من سهمين, للزوج النصف سهم واحد, وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني, واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه, فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.
→ prev 302 / 395 next ←