علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
محمد خيري المفتيالفرائض والوصايا
A−A+
29 · ص29
الفصل الثاني: الرد
مادة ٢٨٨-١: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
٢- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام.