← المكتبة ▭▭ 2 pages
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
محمد خيري المفتي الفرائض والوصايا
A− A+
22 · ص22
مادة ٢٦١: إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا, فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر, سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا. مادة ٢٦٢-١: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أ- ما يكفي لتجهيز الميت, ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع. ب- ديون الميت. جـ- الوصية الواجبة. د- الوصية الاختيارية. هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. ٢- إذا لم توجد ورثة, قضي من التركة بالترتيب الآتي: أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ٣- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة, أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
→ prev 22 / 395 next ←