← المكتبة ▭▭ 2 pages
الكافي في فقه أهل المدينة
ابن عبد البر الفقه المالكي 463 هـ
A− A+
393 · ص454 · ج1
باب النذور لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء. والنذر نذران: نذر في طاعة الله يجب الوفاء به، ونذر في معصية الله فلا يجب فيه وفاء ولا كفارة. ونذر الطاعة يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط وصفة. فالمطلق: مثل قوله: لله علي أن أحج أو أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ونحو ذلك من أفعال البر، فذلك لازم له الإتيان به. والمعلق: بشرط يلزم بوجود الشرط والصفة،
→ prev 393 / 1219 next ←