← المكتبة ▭▭ 2 pages
التلقين في الفقة المالكي
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
231 · ص211 · ج2
وتحمل الشهادة والقيام بها فرض على الكفاية إلا أن يتفق ما يتعين معه وجوبها كخوف الفوات ولا يوجد غير الشاهدين. فصل والبينات تختلف باختلاف الحقوق المشهود بها من التوسعة والتضييق والضعف والتأكيد وما تدعو إليه الضرورة فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره.
→ prev 231 / 257 next ←