← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
92 · ص98
فصل ومما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [النساء:٤٠]. وهذا عموم ن فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول عليه السلام أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.