← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
122 · ص128
والحجة لذلك: هو أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور:٣]. فكانلك عاما في كل زانية وزان، وسواءكان عبدا أو حرا، ثم خص من ذلك الإماء بقوله عز وجل: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:٢٥]. ثم ألحق العبيد بالإماء في الاقتصار على نصف حد الحر من طريق القياس، وكانت العلة الجامعة بين الإماء والعبيد وجود الزنا مع الرق ن فثبت بذلك جواز القياس على المخصوص، وبالله التوفيق.