876 · ص877
واستبدالُ مالِ التّجارة بمال التّجارة ليس باستهلاك ١، وبغير مال التجارة استهلاك ٢.
واستبدال السّائمة بالسّائمة استهلاك ٣.
وإقراضُ النّصاب بعد الحول ليس باستهلاك وإن توى ٤ المال على المستقرض ٥. (ف) ٦
الدّراهم إذا كانت غصباً عند رجلٍ، والغاصب مقرٌّ بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض، ولو كان المغصوبُ سائمةً فلا زكاة على صاحبها وإن كان الغاصب مقراً ٧. (ظ) ٨
إذا حال عليه حولان ولم يؤدّ فإذا وقف الإمام عليه عزّره، وحبسه، وطالبه ٩.
١ لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المالية، فكان الحول منعقدا على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، النهر الفائق ١/ ٤٢٩.
٢ لانعدام المقصود من التجارة، وهو الاسترباح فيكون استهلاكاً، وقيده في الفتح بما إذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدال، أما إذا لم ينو وقع البدل للتجارة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، فتح القدير ٢/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥.
٣ لأن مقصود أصحاب السوائم استبقاؤها في ملكهم عادة، وذلك ينعدم بالاستبدال فيكون نظير ترك الإسامة فيها.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥.
٤ توى: هلك. والمراد هنا: أن يجحد المستقرض ولا بينة عليه، أو يموت لا عن تركة. يُنظر: المخصص ٢/ ٣٨٨، لسان العرب ١٤/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥.
٥ يُنظر: الصفحة رقم ٨٦٧ من هذا البحث.
٦ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦.
٧ أما الدراهم فلإقرار الغاصب فانتفى أن يكون من مال الضمار، وأما السائمة فلعدم تحقق السوم بالغصب.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٦، عمدة الرعاية ٣/ ١٤٥.
٨ الفتاوى الظهيرية (٥٧/أ).
٩ يُعزّره لتأخيره أو لتركه إخراج الزكاة، وأما المطالبة فلقوله تعالى: {(١٠٢) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، [سورة التوبة، من الآية (١٠٣)].
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٨، الاختيار ١/ ١٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٨٣.