← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
876 · ص877
واستبدالُ مالِ التّجارة بمال التّجارة ليس باستهلاك ١، وبغير مال التجارة استهلاك ٢. واستبدال السّائمة بالسّائمة استهلاك ٣. وإقراضُ النّصاب بعد الحول ليس باستهلاك وإن توى ٤ المال على المستقرض ٥. (ف) ٦ الدّراهم إذا كانت غصباً عند رجلٍ، والغاصب مقرٌّ بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض، ولو كان المغصوبُ سائمةً فلا زكاة على صاحبها وإن كان الغاصب مقراً ٧. (ظ) ٨ إذا حال عليه حولان ولم يؤدّ فإذا وقف الإمام عليه عزّره، وحبسه، وطالبه ٩.
١ لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المالية، فكان الحول منعقدا على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، النهر الفائق ١/ ٤٢٩. ٢ لانعدام المقصود من التجارة، وهو الاسترباح فيكون استهلاكاً، وقيده في الفتح بما إذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدال، أما إذا لم ينو وقع البدل للتجارة. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، فتح القدير ٢/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥. ٣ لأن مقصود أصحاب السوائم استبقاؤها في ملكهم عادة، وذلك ينعدم بالاستبدال فيكون نظير ترك الإسامة فيها. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥. ٤ توى: هلك. والمراد هنا: أن يجحد المستقرض ولا بينة عليه، أو يموت لا عن تركة. يُنظر: المخصص ٢/ ٣٨٨، لسان العرب ١٤/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥. ٥ يُنظر: الصفحة رقم ٨٦٧ من هذا البحث. ٦ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦. ٧ أما الدراهم فلإقرار الغاصب فانتفى أن يكون من مال الضمار، وأما السائمة فلعدم تحقق السوم بالغصب. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٦، عمدة الرعاية ٣/ ١٤٥. ٨ الفتاوى الظهيرية (٥٧/أ). ٩ يُعزّره لتأخيره أو لتركه إخراج الزكاة، وأما المطالبة فلقوله تعالى: {(١٠٢) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، [سورة التوبة، من الآية (١٠٣)]. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٨، الاختيار ١/ ١٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٨٣.