← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
815 · ص816
ويُسرع بالجنازة، ويمشي بها لا عجلةً ولا إبطاءً؛ كيلا يتحرّك الميت ١. والمشيُ خلف الجنازة أفضل ٢. (ف) ٣ والأحسنُ في زماننا المشيُ أمامها؛ لما يتبعها من النساء ٤. (اخ) ٥ ويجوز أمامها ما لم يتباعد عن القوم، ولا ينبغي أن يتقدّم كلّهم ٦. ويُكره النَّوْح ٧، والصّياح، وشقُّ الجيوب ٨.
١ يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٤، المبسوط ٢/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٩، البناية ٣/ ٢٤٣. ٢ لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٦/ ٦٤:برقم ٣٥٨٥) عن أبي ماجد الحنفي، قال: سمعت عبد الله يقول: سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السير بالجنازة، فقال: "متبوعة، وليست بتابعة". قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٤: "ضعفه البخاري، وابن عدي، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢١، المبسوط ٢/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٥. ٣ فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٨. ٤ يُنظر: نخب الأفكار ٧/ ٢٦٨، النهر الفائق ١/ ٤٠١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٠٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٢. ٥ الاختيار ١/ ٩٦. ٦ فيكره؛ لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، ولأنّه إن بعد منها لم يكن مشيعاً. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٥، عمدة القاري ٨/ ١١٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٠٥. ٧ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك]، (٢/ ٨٤:برقم ١٣٠٦) عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أخذ علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- عند البيعة أن لا ننوح». يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، نخب الأفكار ١٣/ ٥١٢، فتح القدير ٢/ ١٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٩٥. ٨ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب]، (٢/ ٨١:برقم ١٢٩٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية». يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، نخب الأفكار ١٣/ ٥١٢، فتح القدير ٢/ ١٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٩.