← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
808 · ص809
والمرأةُ في الغسل كالرّجل ١، ولا يُرسل شعرها على ظهرها، ولكن يُرسل بين ثدييها ٢. وأدنى ما يكفّن به الرجل ثوبان، وهو: إزارٌ، ورداءٌ، وكلاهما من الرأس إلى القدم، جديدين، أو غسيلين ٣. وأكثره ثلاثة أثوابٍ، وهو قميصٌ معهما ٤. ويُكره أن يكفّن في ثوبٍ واحد ٥. وأدنى ما تُكفّن به المرأة ثلاثةُ أثوابٍ: إزارٍ، ورداءٍ، وخمارٍ، والإزار من الرأس إلى القدم ٦.
١ يُنظر: المبسوط ٢/ ٧٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، الهداية ١/ ٨٩، الاختيار ١/ ٩٣، مجمع الأنهر ١/ ١٨١. ٢ لأن سدل الشعر خلف ظهرها في حال الحياة كان لمعنى الزينة، وقد انقطع ذلك بالوفاة. يُنظر: الأصل ١/ ٣٥٨، المبسوط ٢/ ٧٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، الهداية ١/ ٨٩، درر الحكام ١/ ١٦٢. ٣ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين]، (٢/ ٧٥:برقم ١٢٦٥) عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». يُنظر: الأصل ١/ ٣٥٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٧١. ٤ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٨٠٨ من هذا البحث. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩٣، المبسوط ٢/ ٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٦، الهداية ١/ ٨٩، الاختيار ١/ ٩٢. ٥ لأن في حالة حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة فكذلك بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة بأن كان لا يوجد غيره. يُنظر: الأصل ١/ ٣٥٩، المبسوط ٢/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، الهداية ١/ ٨٩، البحر الرائق ٢/ ١٨٩. ٦ لأن معنى الستر في حال الحياة يحصل بثلاثة أثواب؛ حتى يجوز لها أن تصلي فيها وتخرج فكذلك بعد الموت. يُنظر: المبسوط ٢/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، الهداية ١/ ٨٩، البناية ٣/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٩٠.