803 · ص804
أحدها: أنّه لا يُتمضمض ولا يُستنشَق ١.
الثاني: الجنب يغسل اليد أولاً، والميت يغسل وجهه أولاً ٢.
الثالث: الميت يغسل رجلاه عند الوضوء، والحيّ عند الفراغ من الغسل ٣.
الرابع: الميت لا يُمسح برأسه، والجنبُ يمسح ٤.
رجلٌ مات ولم يجدوا ماء يمّموه وصلّوا عليه، ثمّ إذا وجدوا ماءً يُغسَّل إن لم يوضع في القبر، ويُصلّى عليه ٥. (خ) ٦
١ والفرق تعذر إخراج الماء من فم الميت فيكون سقياً لا مضمضة، بخلاف الحي.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، درر الحكام ١/ ١٦١، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، النهر الفائق ١/ ٣٨٣.
٢ والفرق أن الجنب هو الغاسل لنفسه فيبدأ بتنظيف اليد، ولا كذلك الميت.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، فتح القدير ٢/ ١٠٧، البناية ٣/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٦.
٣ والفرق: أنّ الحي يؤخر غسل رجليه؛ لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل، ولا كذلك الميت.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، فتح القدير ٢/ ١٠٧، البناية ٣/ ١٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٦٧.
٤ يعني في الوضوء، والفرقَ أنّ المسح في حق الحيّ سن تعبداً لا تطهيراً، والميت لو سن في حقّه لسن تطهيرا لا تعبدا، والتطهير لا يحصل بالمسح.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٣، البناية ٣/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٥.
٥ ثانياً؛ لأنه لا يتحقق العجز بفقد الماء في تغسيل الميت إلا بوضعه في القبر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٩٩، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٦١٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١.
٦ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٨.