← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
72 · ص73
ولو مسح على شعره وكان شعره طويلاً يُنظر: إن مسح ما تحت أُذنيه لا يجوز، وإن مسح ما فوقه أجزأه ١. (طح) ٢ ولو كانت الذُّؤابتان ٣ مشدودتين حول رأسِه كما يفعل النساءُ فمسحَ على رأس الذُّؤابتين لم يجز عند العامَّة ٤، أرسل أو لم يرسل ٥. (ظ) ٦ ثم يغسلُ رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ٧. وكيفيته: أن يأخذ (الإناء) ٨ بيمينه (وأكفأه) ٩ ١٠ على مُقدّم رجله الأيمن، ودلك بيساره فغسلها ثلاثاً، ثمّ أفاض الماء على مقدّم رجله اليسرى، ودلك بيساره ١١.
١ لأنّ ما تحت الأذنين ليس من الرأس فلم يمسح على محل الفرض، بخلاف ما فوق الرأس. يُنظر: الأصل ١/ ٣٥، المبسوط ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٧، مجمع الأنهر ١/ ٥. ٢ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢١١، (تحقيق: محمد الغازي). ٣ الذّؤابة: الشعر المظفور من شعر الرأس. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٠، لسان العرب ١/ ٣٨٠. ٤ يعني عامة مشايخ الحنفية، والمقصود أكثرهم. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٧٧، الفوائد البهية للكنوي ص ٢٤٢ ٥ لأن موضعها في الأصل تحت الأذنين فلا يجزئ مسحها عن الرأس، وإن وضعت في محل الفرض، وقيل: يجزئ؛ لأنّه مسح على شعر تحته رأس، فصار كما لو مسح على الشعر الأصلي، والمذهب المعتمد الأوّل لأن محل الفرض ما فوق الأذنين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ٢٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٣١، الفتاوى الهندية ١/ ٥. ٦ الفتاوى الظهيرية (٤/أ). ٧ لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: " ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٦٦ من هذا البحث. يُنظر: الأصل ١/ ٦، المبسوط ١/ ٨، تبيين الحقائق ١/ ٥، فتح القدير ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ٢٣. ٨ في (أ): الماء، والمثبت موافق لمصدر المؤلف. ٩ في سائر النسخ الثلاث: وألقاه، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٢/أ، وهو الموافق لمصدر المؤلف. ١٠ أكفأ الإناء إذا أماله. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢١٠، لسان العرب ١/ ١٤١. ١١ فتاوى قاضيخان ١/ ٣٩.