66 · ص67
ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً ١.
والسنّة أن يبدأ من قِبَل الأصابع إلى المِرفق ٢، ولو بدأ من قبل المرفق إلى الأصابع جاز ٣. (طح) ٤
المرأة إذا كان في أظفارها عجينٌ، أو الخبَّازُ، أو الصبّاغُ، أو الطيّانُ، إذا توضّأ وفي أظفاره عجينٌ، أو طينٌ، أو ما أشبه ذلك، اختلفوا فيه ٥، قال بعضهم: يتم وضوؤه؛ لأن ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه ٦. (ف) ٧.
وفي الخلاصة ٨: يجب إيصال الماء إليه ٩، وفي الوَسَخ والدَّرن ١٠ [لا] ١١؛ لأنّه يتولَّد من ذلك
١ لحديث عثمان رضي الله عنه، وفيه: "ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار". يُنظر في تخريجه الهامش السابق.
يُنظر: المبسوط ١/ ٦، الاختيار ١/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤، العناية ١/ ٣١.
٢ لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨، منحة السلوك ص ٥٧، فتح باب العناية ١/ ١٢.
٣ للإجماع على ذلك، حكاه الجصّاص وغيره.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٣٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣، البناية ١/ ٢٥٠، فتح باب العناية ١/ ١٢.
٤ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٠٨، (تحقيق: محمد الغازي).
٥ نبّه ملا خسرو في درر الحكام ١/ ١٠ على أن سبب خلافهم هنا مبنيٌّ على النفوذ من عدمه في كلّ ما ذُكر.
٦ يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣، البناية شرح الهداية ١/ ١٥١، درر الحكام ١/ ١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
٧ فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.
٨ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.
٩ الظاهر أنّه أراد العجين والطين والصبغ، ووجه ذلك كونها تمنع وصول الماء، لكن المعتمد عند الحنفية التفريق بين الطين والصبع والوسخ من جهة، والعجين من جهة أخرى، وأنّ العجين وحده -مما ذكر المؤلف- هو الذي يمنع وصول الماء، وهو الذي مشى عليه في شرح الوقاية ومراقي الفلاح ومجمع الأنهر والدرّ المختار، وزاد الأخير الصبغ إن كان صلباً.
يُنظر: مجمع الأنهر ١/ ٢١، الدر المختار ص ٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٩، عمدة الرعاية ١/ ٣٥٠.
١٠ فسّره الشرنبلالي بوسخ الأظفار، وهو الموافق لكلامهم في سياق هذه المسألة، يُنظر: مراقي الفلاح ص ٣١.
١١ ساقطة من (ج).