← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
66 · ص67
ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً ١. والسنّة أن يبدأ من قِبَل الأصابع إلى المِرفق ٢، ولو بدأ من قبل المرفق إلى الأصابع جاز ٣. (طح) ٤ المرأة إذا كان في أظفارها عجينٌ، أو الخبَّازُ، أو الصبّاغُ، أو الطيّانُ، إذا توضّأ وفي أظفاره عجينٌ، أو طينٌ، أو ما أشبه ذلك، اختلفوا فيه ٥، قال بعضهم: يتم وضوؤه؛ لأن ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه ٦. (ف) ٧. وفي الخلاصة ٨: يجب إيصال الماء إليه ٩، وفي الوَسَخ والدَّرن ١٠ [لا] ١١؛ لأنّه يتولَّد من ذلك
١ لحديث عثمان رضي الله عنه، وفيه: "ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار". يُنظر في تخريجه الهامش السابق. يُنظر: المبسوط ١/ ٦، الاختيار ١/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤، العناية ١/ ٣١. ٢ لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨، منحة السلوك ص ٥٧، فتح باب العناية ١/ ١٢. ٣ للإجماع على ذلك، حكاه الجصّاص وغيره. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٣٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣، البناية ١/ ٢٥٠، فتح باب العناية ١/ ١٢. ٤ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٠٨، (تحقيق: محمد الغازي). ٥ نبّه ملا خسرو في درر الحكام ١/ ١٠ على أن سبب خلافهم هنا مبنيٌّ على النفوذ من عدمه في كلّ ما ذُكر. ٦ يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣، البناية شرح الهداية ١/ ١٥١، درر الحكام ١/ ١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤. ٧ فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧. ٨ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢. ٩ الظاهر أنّه أراد العجين والطين والصبغ، ووجه ذلك كونها تمنع وصول الماء، لكن المعتمد عند الحنفية التفريق بين الطين والصبع والوسخ من جهة، والعجين من جهة أخرى، وأنّ العجين وحده -مما ذكر المؤلف- هو الذي يمنع وصول الماء، وهو الذي مشى عليه في شرح الوقاية ومراقي الفلاح ومجمع الأنهر والدرّ المختار، وزاد الأخير الصبغ إن كان صلباً. يُنظر: مجمع الأنهر ١/ ٢١، الدر المختار ص ٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٩، عمدة الرعاية ١/ ٣٥٠. ١٠ فسّره الشرنبلالي بوسخ الأظفار، وهو الموافق لكلامهم في سياق هذه المسألة، يُنظر: مراقي الفلاح ص ٣١. ١١ ساقطة من (ج).