← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
637 · ص638
ولو افتتح العصر في أوّل الوقت وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ الظهر فأطال بها القراءة حتى غربت الشمس لا تجوز عصره ١. ولو افتتح العصر في أوّل الوقت وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ الظهر ثم احمرّت الشمس فإنّه يقطع العصر ثم يستقبلها مرة أخرى ٢. ولو كان ناسياً وقت الافتتاح ثم تذكّر عند الاحمرار مضى فيها ٣. رجلٌ افتتح العصرَ وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ الظهر، أو صلّاها على غير وضوءٍ كان عليه قضاء الظهر وإعادة العصر، فإن قضى الظهر ولم يعد العصر حتى صلّى المغرب جازت المغرب، وعليه إعادة العصر ٤. (خ) ٥ رجلٌ ترك الصلاةَ شهراً أو سنةً ثم اشتغل بأداء الصلاة في مواقيتها ثمّ ترك صلاةً، ثمّ صلّى وقتيةً وهو ذاكرٌ للمتروكة الحديثة ولما قبلها من الفوائت تجوز الوقتية، وهو الظاهر ٦.
١ لأن عذر النسيان الذي يسقط به ترتيب الفوائت غير متحقق هنا؛ فلم يصح شروعه. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨٧، البناية ٢/ ٥٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢. ٢ ليصح شروعه بضيق الوقت. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨٧، البناية ٢/ ٥٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢. ٣ يُنظر: الصفحة رقم ٦٣٧ من هذا البحث. ٤ يُنظر: الصفحة رقم ٦٣٦ من هذا البحث. ٥ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٠. ٦ لأن الفائتة الحديثة ليس أداؤها بأحق من القديمة فتحقق كثرة الفوائت، وهي مسقطة للترتيب، وهذا هو المصحح في الدرر والبحر، ونقله ابن عابدين عن الكافي ومعراج الهداية. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٣، البناية ٢/ ٥٩٤، درر الحكام ١/ ١٢٦، البحر الرائق ٢/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٩.