589 · ص590
رجلٌ أوتر ولم يقرأ في الركعة الثالثة لا يجوز؛ لأنّ الوتر في حقِّ اشتراط القراءة ليس حكمه حكم الفريضة ١.
رجلٌ شكّ في الوتر وهو [في] ٢ حال القيام أنّه في الثانية، أو في الثالثة، يتمُّ تلك الركعة ويقنت فيها؛ لجواز أنّها الثالثة ٣، ثمّ يقعد ويقوم فيضيف إليها أخرى، ويقنتُ فيها أيضاً، هو المختار ٤.
* * * *
١ يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث.
٢ ساقطة من (ج)
٣ يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ١٥٣.
٤ ليكون متيقناً من إتيانه بالقنوت، وهو المصحّح في الفتح ومجمع الأنهر، ونسبه ابن نجيم إلى الخلاصة والتجنيس.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ٤٤ - ٢/ ١٢٠، مجمع الأنهر ١/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.