← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
584 · ص585
وإن وقع الشكُّ أنّه صلّى تسع تسليماتٍ أو عشر تسليماتٍ الصحيحُ أنّهم يصلون تسليمةً أخرى فرادى فرادى؛ احتياطا ١. (ف) ٢ * * * *
١ أما كونهم يزيدون تسليمة فللاحتياط، وأما كونهم يصلونها فرادى فللاحتراز عن التنفل بجماعة في غير التراويح، وهذا المصحح في المحيط البرهاني والبحر وحاشية ابن عابدين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٥، الجوهرة النيرة ١/ ٩٨، البحر الرائق ٢/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥. ٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٠.