578 · ص579
فلو صلّاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدّها في وقتها، ولا يكون تراويحاً. (ف) ١
رجلٌ دخل المسجد فوجد النّاس يصلّون التراويح وهو لم يصلّ العشاء فافتتح التراويحَ معهم، ثمّ صلّى العشاء لا يجوز على الأصحّ ٢. (خ) ٣ (ف) ٤
وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصلّ العشاء فصلّى الوتر معهم لا يجوز وتره ٥. (خ) ٦
إذا فاتت التراويح لا تُقضى، هو الصّحيح ٧. (ف) ٨ ويستحبّ تأخيرُ التّراويح إلى ثلث الليل ٩.
والأفضلُ استيعابُ أكثر الليل بالصلاة فإن أخّروا التراويح إلى ما بعد نصف الليل لا بأس به، هو الصّحيح ١٠.
١ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦.
٢ هذه المسألة والتي قبلها تفريع على القول بأن وقت التراويح ما بين العشاءِ إلى الوتر.
٣ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣.
٤ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦.
٥ لأن الوتر سنة، فهو من توابع العشاء، فلا يصح قبله.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨١، درر الحكام ١/ ٥١، مجمع الأنهر ١/ ٧٠، الفتاوى الهندية ١/ ٥١، عمدة الرعاية ٢/ ٢٠٧.
٦ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣.
٧ لأنّ التراويح دون سنة المغرب والعشاء، وهي لا تقضى، فالتراويح أولى بعدم القضاء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٧، فتح القدير ١/ ٤٧٦، البحر الرائق ٢/ ٧٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
٨ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦.
٩ اعتباراً باستحباب تأخير العشاء.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، البحر الرائق ٢/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٣٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١١٥.
١٠ لأنها قيام الليل، والأفضل فيه التأخير، وهو المصحح في المبسوط والتبيين والفتح والبحر والنهر.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، فتح القدير ١/ ٤٦٩، البحر الرائق ٢/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٣٠٦.