← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
578 · ص579
فلو صلّاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدّها في وقتها، ولا يكون تراويحاً. (ف) ١ رجلٌ دخل المسجد فوجد النّاس يصلّون التراويح وهو لم يصلّ العشاء فافتتح التراويحَ معهم، ثمّ صلّى العشاء لا يجوز على الأصحّ ٢. (خ) ٣ (ف) ٤ وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصلّ العشاء فصلّى الوتر معهم لا يجوز وتره ٥. (خ) ٦ إذا فاتت التراويح لا تُقضى، هو الصّحيح ٧. (ف) ٨ ويستحبّ تأخيرُ التّراويح إلى ثلث الليل ٩. والأفضلُ استيعابُ أكثر الليل بالصلاة فإن أخّروا التراويح إلى ما بعد نصف الليل لا بأس به، هو الصّحيح ١٠.
١ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦. ٢ هذه المسألة والتي قبلها تفريع على القول بأن وقت التراويح ما بين العشاءِ إلى الوتر. ٣ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣. ٤ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦. ٥ لأن الوتر سنة، فهو من توابع العشاء، فلا يصح قبله. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨١، درر الحكام ١/ ٥١، مجمع الأنهر ١/ ٧٠، الفتاوى الهندية ١/ ٥١، عمدة الرعاية ٢/ ٢٠٧. ٦ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣. ٧ لأنّ التراويح دون سنة المغرب والعشاء، وهي لا تقضى، فالتراويح أولى بعدم القضاء. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٧، فتح القدير ١/ ٤٧٦، البحر الرائق ٢/ ٧٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧. ٨ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦. ٩ اعتباراً باستحباب تأخير العشاء. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، البحر الرائق ٢/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٣٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١١٥. ١٠ لأنها قيام الليل، والأفضل فيه التأخير، وهو المصحح في المبسوط والتبيين والفتح والبحر والنهر. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، فتح القدير ١/ ٤٦٩، البحر الرائق ٢/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٣٠٦.