556 · ص557
ولو أحدث الإمامُ في الركوع فقدّم غيره، فالخليفة لا يعيد الركوع ويتمّ كذلك ١. (ظ) ٢
وتفسير الاستخلاف: أن يأخذ بثوبه ويجرَّه إلى المحراب ٣. (خ) ٤
فالحاصل ستةُ أشياءٍ إذا حصلت في الصّلاة من غير أن يستدعيها المصلّي يجوز له أن يتوضّأ ويبني على صلاته ٥: الغائطُ، والبولُ، والريحُ الخارج من الدبر، والرُّعافُ، والقيءُ، والقرحُ يسيل منه شيء ٦.
والحدثُ العمد ٧، والإغماءُ، والقهقهةُ تمنع البناء، كذلك إذا أمنى من تفكّرٍ، أو مسٍّ بشهوةٍ، أو رماه رجلٌ ببُندُقةٍ ٨ فأدماه لا يبني، وكذلك لو مسَّ جراحةً فسال، أو استنجى فظهرت عورته ٩،
١ يعني يديم ركوعه؛ لأنه يمكنه إتمامه بالاستدامة عليه، فلا حاجة لإنشاء ركوع جديد.
يُنظر: الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٥٣، العناية ١/ ٣٩٢، درر الحكام ١/ ١٠٠، البحر الرائق ١/ ٤٠٤.
٢ الفتاوى الظهيرية (٢٨/ب).
٣ ويُعلمه ما بقي من صلاته بالإشارة كما مرّ، ولو استخلف بالكلامِ فسدت صلاته.
يُنظر: العناية ١/ ٣٧٨، الجوهرة النيرة ١/ ٦٤، البناية ٢/ ٣٧٧، عمدة الرعاية ٢/ ٣٣٦.
٤ الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٣ ..
٥ دليل البناء ما رواه ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة]، (٢/ ٢٨١:برقم ١٢٢١) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أصابه قيء أو رُعاف أو قلَس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". ضّعفه الشافعي وأحمد والدارقطني، وقال النووي: ضعيف بالاتفاق. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٤/ ٧٤، المحرر لابن عبدالهادي ١/ ١٢١، نصب الراية ١/ ٣٨.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٤٣، التجريد ٢/ ٦١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
٦ فليس كل حدث يمكن بناء الصلاة بعده، بل ما ذكره المؤلف من هذه الأحداث دون غيرها، لورود النص فيها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
٧ لا يبني عليه؛ لأن البلوى فيما يسبق دون ما يتعمّد.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
٨ البُندُق: الذى يرمى به، الواحدة بُندُقة، والجمع: بنادق، والمراد هنا: عصا مجوفة تصنع من فخار مطبوخ فيرمى من خلالها. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٥٢، مشارق الأنوار ١/ ٩١، المغرب ص ٥١.
٩ يجمع هذه كلها أنّها عوارض يندر وجودها في الصلاة فلم تكن في معنى ما ورد به النص.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، العناية ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.