← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
513 · ص514
ويجوز اقتداءُ المتوضّئ بالمتيمّم ١. والماسحِ على الخفّ بالماسح ٢. والغاسلِ بالماسح ٣. وصاحبِ الجُرح بمثله ٤. والأحدبِ بالقائم ٥. والصبيِّ المراهقِ بمثله ٦. (خ) ٧ ولا يجوز اقتداءُ المسبوق في قضاء ما سبق بمثله، ولا اللاحق بمثله ٨.
١ لأنّ التيمّم طهارة عند عدم الماء، فكان اقتداء طاهر بطاهر. يُنظر: الاختيار ١/ ٦٠، البناية ١/ ٣٦٧، مجمع الأنهر ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٤. ٢ لأنّه إذا جاز اقتداء الغاسل بالماسح، فلأن يجوز اقتداء الماسح بالماسح من باب أولى. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١١، الاختيار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٤. ٣ لأنّ الخفّ مانعٌ سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٢، الهداية ١/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ٤١١، الاختيار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣. ٤ لاستواء حالهما. يُنظر: النهر الفائق ١/ ٢٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨. ٥ لأنّ القيام هو استواء النصفين، وقد وجد استواء نصفه الأسفل فيجوز كاقتداء القاعد القائم لوجود استواء نصفه الأعلى. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٩. ٦ لأنهما متنفلان، واقتداء المتنفل بالمتنفل صحيح. يُنظر: الهداية ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، العناية ١/ ٣٥٨، منحة السلوك ص ١٦٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١. ٧ الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٧. ٨ لأنّه وقع في الصورتين اقتداء بعد انفراد، وهو مفسد للصلاة. يُنظر: الأصل ١/ ٢١٧، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٠ - ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٠.