← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
412 · ص413
ولو نوى الشّروع في صلاة الإمام على ظنِّ أنّ الإمام قد شرع ولم يشرع الإمام لا يجوز ١. ولو كان المقتدي يرى شخصَ الإمام، وقال: "اقتديت بهذا الإمام الذي هو عبد الله" فظهر أنّه جعفرٌ (جاز) ٢ ٣. وكذا لو كان في آخرِ الصّفوف لا يرى شخصَ الإمام فقال: "اقتديت بالإمام الذي هو قائمٌ في المحراب الذي هو عبد الله" فإذا هو جعفر جاز أيضاً؛ لأنه عرّفه بالإشارة فلغت التسمية ٤. (ف) ٥ وينبغي للمقتدي أن لا يعيّن الإمام عند كثرة القوم، ولكن يقول: "اقتديت بالإمام القائم في المحراب" ٦. وكذلك في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يعيّن الميت؛ لأنّ المقتدي إذا كان بعيداً عن الميت يُحتمل أن يكون الميت غير ذلك، ولكن يقول: "أصلّي على الميّت الذي يصلّي الإمام عليه، واقتديت به" ٧. (ظ) ٨ (ف) ٩
١ لانتفاء معنى الاقتداء، وهو البناء على صلاة الإمام الموجودة وقتئذ لعدمها حينئذ، والبناء على المعدوم محال. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦. ٢ في (ج): يجوز. ٣ لأنّ المقتدي عرّف إمامه بالإشارة فلغت التسمية. يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، النهر الفائق ١/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٦. ٤ يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، النهر الفائق ١/ ١٩٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٠٠. ٥ فتاوى قاضيخان ١/ ٨٤. ٦ كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز؛ فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائناً من كان. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٧، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، مراقي الفلاح ص ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٦٧. ٧ يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٧، فتح القدير ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، مراقي الفلاح ص ٨٥. ٨ الفتاوى الظهيرية (٢١/أ). ٩ فتاوى قاضيخان ١/ ٨٤.