← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
375 · ص376
أهلُ مسجدِه أو كثُر؛ لأنّ لمسجده حقاً عليه، وليس لذلك المسجد حقٌّ عليه فلم يقع التعارض ليترجّح بكثرة الجمع ١. (ك) ٢ وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذنٌ فإنّه يذهب إلى مسجد منزله ويؤذّن فيه ويصلّي وإن كان واحداً؛ لأنّ لمسجد منزله حقاً عليه فيؤدي حقَه ٣. (ف) ٤ مؤذنُ مسجدٍ لا يحضر مسجدَه غيرُه يستحبُّ له أن يؤذّن ويقيم ويصلي وحده، ولا يصلي في مسجدٍ آخر ٥. (ف) ٦ ويُكره الوضوءُ والمضمضةُ في المسجد إلا أن يكون ثمّة موضع أُعدَّ لذلك لا يُصلّى فيه ٧، وله أن يتوضأ في إناء. ولا يبزق في المسجد، لا فوق البواري ٨ ولا تحت الحصير؛ لأنّا أُمرنا بتعظيم المساجد وصونها عن النجاسة، فيأخذ النُّخامة في ثوبه ولا يلقيها في المسجد ٩. (ف) ١٠
١ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، فتح القدير ١/ ٣٤٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، النهر الفائق ١/ ٢٣٩. ٢ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٩/أ). ٣ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٥. ٤ فتاوى قاضيخان ١/ ٦٤. ٥ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٥. ٦ فتاوى قاضيخان ١/ ٦٤. ٧ لأن ذلك سببٌ لتنفير الناس عن الصلاة في المسجد؛ ولأنه ربما وقعت فييه النخامة والمخاط، وهما مما يستقذر طبعاً. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٨، فتح القدير ١/ ٤٢٢. ٨ البواري جمع بوريّ، وهي: الحصير المصنوع من القصب. يُنظر: الصحاح ٢/ ٥٩٨، المغرب ص ٤٢، القاموس المحيط ١/ ٣٥٤. ٩ يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٨، فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٦. ١٠ فتاوى قاضيخان ١/ ٦٥.