← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
343 · ص344
والسنّة أن يكون المؤذن عالماً بأوقات الصلاة، مواظباً عليها. (ظ) ١ فإذا أذّن قبل الوقت يُكره ٢، ويعاد في الوقت ٣. (ف) ٤ ولو ترك استقبال القبلة في الأذان يُكره ٥. (ظ) ٦ ولو أذّن على غير وضوءٍ جاز ولا يُكره ٧. ولو أذّن وهو جنبٌ يُعيد ٨، (ظ) ٩ ويُكره ١٠. (ف) ١١
١ الفتاوى الظهيرية (١٤/ب). ٢ لأنّ المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت فقبل الوقت يكون تجهيلاً لا إعلاماً، ولأن المؤذن مؤتمن. يُنظر: الأصل ١/ ١١٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٥٨، المبسوط ١/ ١٣٤، العناية ١/ ٢٥٣، البناية ٢/ ١١٢. ٣ لعدم الاعتداد به. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٥٨، المبسوط ١/ ١٣٤، العناية ١/ ٢٥٣، البناية ٢/ ١١٢. ٤ فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩. ٥ لتركه السنة المتواترة. يُنظر: الأصل ١/ ١٠٨، المبسوط ١/ ١٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٩١. ٦ الفتاوى الظهيرية (١٤/ب). ٧ لأنّ الأذان ذكرٌ معظّمٌ فيُقاس على قراءة القرآن، ولأنه كما لم يُكره دخول المسجد على غير وضوء لم يكره الأذان. يُنظر: الأصل ١/ ١١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، البناية ٢/ ١٠٩. ٨ لأن الأذان ذكر معظم، والأذان جنباً ينافي التعظيم، فيستحب إعادته كإعادة الخطبة للجنب يوم الجمعة. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، البناية ٢/ ١٠٩. ٩ الفتاوى الظهيرية (١٤/ب). ١٠ لأنّه ذكر معظّم فيكره مع أغلظ الحدثين. يُنظر: الأصل ١/ ١١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١. ١١ فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.