← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
326 · ص327
حتى لو صلّى العشاءَ بعدما غابت الحُمرةُ ولم يغبِ البياضُ المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا يجوز ١. (ف) ٢ وقالا ٣: الحُمرة، وروى أسدُ بنُ عمروٍ ٤ عن أبي حنيفة -رحمه الله- مثل قولهما أنّه الحمرة ٥. (طح) ٦ (ظ) ٧ وقال بعض المتأخرين: وعليه الفتوى ٨. (شم) ٩ وآخر وقتها حين يطلع الفجر ١٠. ووقت العِشاء على ثلاث مراتب:
١ يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٠١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، فتح القدير ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٨. ٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤. ٣ يعني أبا يوسف ومحمداً في معنى الشفق، ويُنظر قولهما: الأصل ١/ ١٢٣، الحجة على أهل المدينة ١/ ٧. ٤ هو أسد بن عمرو بن عامر البجلي الكوفي، تفقه على أبي حنيفة، وولِي القضاء، وهو أحد المتقدمين الذين دوّنوا الفقه عن أبي حنيفة، توفي سنة ١٨٨ هـ وقيل: ١٩٠ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ١/ ١٤٠، سلم الوصول ١/ ٢٩٦. ٥ تُنظر هذه الرواية عن أبي حنيفة: المبسوط ١/ ١٤٥، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤. ٦ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٨٦، (تحقيق: محمد الغازي). ٧ الفتاوى الظهيرية (١٥/ب). ٨ كذا في درر الحكام لملا خسرو، وملتقى الأبحر للحلبي، ومراقي الفلاح للشرنبلالي، وقال الحصكفي في الدر المختار: "هو المذهب". ووجه هذا القول ما قاله الشرنبلالي مِن كونه قول أكابر الصحابة، ولإطباق أهل اللغة على أن الشفق هو الحمرة لا البياض. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، درر الحكام ١/ ٥١، ملتقى الأبحر ص ١٠٦،مراقي الفلاح ص ٧٢، الدر المختار ص ٥٣. ٩ شرح مجمع البحرين ١/ ٤٨٩. ١٠ لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة .. ]، (١/ ٤٧٢:برقم ٣١١) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ... " الحديث. قال العيني: " دل [الحديث على] بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى، وهو طلوع الفجر الثاني". يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥١٠، المبسوط ١/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٢، البناية ٢/ ٣٠.