319 · ص320
كتاب الصلاة
وهي في اللغة: الدُّعاء ١، قال الله تعالى: {بِهَا وَصَلِّ} ٢ أي: ادع لهم ٣.
وفي الشَّرع: عبارة عن أركانٍ مخصوصةٍ، وأذكارٍ معلومةٍ بشرائطَ محصورةٍ في أوقاتٍ مقدَّرة ٤.
وهي فريضةٌ محكمةٌ يَكفر جاحدُها ولا يسعُ تركُها ٥.
ثبتت فرضيتها بالكتاب، والسنّة، والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: {الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)} ٦.
وأما السُّنّة فقوله عليه السلام: "بُني الإسلام على خمسٍ: شهادةٍ أن لا إله إلا الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجِّ البيت، وصومِ رمضان" ٧.
وعليها إجماع الأمة ٨.
١ يُنظر: المخصص ٤/ ٥٥، المصباح المنير ١/ ٣٤٦.
٢ سورة التوبة، من الآية (١٠٣).
٣ يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ٢٤٠، تفسير النسفي ١/ ٧٠٧.
٤ يُنظر: المبسوط ١/ ٤، الاختيار ١/ ٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٧٨، البناية ٢/ ٤، مجمع الأنهر ١/ ٦٧.
٥ لثبوتها بدليل قطعي.
يُنظر: الاختيار ١/ ٣٧، اللباب ١/ ١٥٥، منحة السلوك ص ٣٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢.
٦ سورة النساء، من الآية (١٠٣).
٧ أخرجه البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمس»]، (١/ ١١:برقم ٨)، ومسلم في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس]، (١/ ٤٥:برقم ١٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٨ وهو من الإجماعات القطعية، وممن حكاه: الخطابي، وابن حزم، وابن قدامة، والعيني، وغيرهم.
يُنظر: معالم السنن ٤/ ٣١٤، المحلى ٢/ ٤، المغني ٩/ ٢١، عمدة القاري ٢٤/ ٨١.