← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
319 · ص320
كتاب الصلاة وهي في اللغة: الدُّعاء ١، قال الله تعالى: {بِهَا وَصَلِّ} ٢ أي: ادع لهم ٣. وفي الشَّرع: عبارة عن أركانٍ مخصوصةٍ، وأذكارٍ معلومةٍ بشرائطَ محصورةٍ في أوقاتٍ مقدَّرة ٤. وهي فريضةٌ محكمةٌ يَكفر جاحدُها ولا يسعُ تركُها ٥. ثبتت فرضيتها بالكتاب، والسنّة، والإجماع. أمّا الكتاب فقوله تعالى: {الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)} ٦. وأما السُّنّة فقوله عليه السلام: "بُني الإسلام على خمسٍ: شهادةٍ أن لا إله إلا الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجِّ البيت، وصومِ رمضان" ٧. وعليها إجماع الأمة ٨.
١ يُنظر: المخصص ٤/ ٥٥، المصباح المنير ١/ ٣٤٦. ٢ سورة التوبة، من الآية (١٠٣). ٣ يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ٢٤٠، تفسير النسفي ١/ ٧٠٧. ٤ يُنظر: المبسوط ١/ ٤، الاختيار ١/ ٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٧٨، البناية ٢/ ٤، مجمع الأنهر ١/ ٦٧. ٥ لثبوتها بدليل قطعي. يُنظر: الاختيار ١/ ٣٧، اللباب ١/ ١٥٥، منحة السلوك ص ٣٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢. ٦ سورة النساء، من الآية (١٠٣). ٧ أخرجه البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمس»]، (١/ ١١:برقم ٨)، ومسلم في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس]، (١/ ٤٥:برقم ١٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ٨ وهو من الإجماعات القطعية، وممن حكاه: الخطابي، وابن حزم، وابن قدامة، والعيني، وغيرهم. يُنظر: معالم السنن ٤/ ٣١٤، المحلى ٢/ ٤، المغني ٩/ ٢١، عمدة القاري ٢٤/ ٨١.