← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
288 · ص289
وأقلُّ النِّفاس ما يوجدُ وإن كان ساعة ١. وأكثره أربعون يوماً ٢. ثم الحيض يتعلق به أحكامٌ عشرة ٣ ٤: أنها لا تصلي، ولا تصوم، وتقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة ٥. ولا يأتيها زوجها ٦. ولا تدخل المسجد ٧.
١ لأن تقدّمَ الولد دليلٌ على أنّه من الرحِم فلا حاجة إلى أَمارة زائدةٍ عليه. يُنظر:: الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٧، البناية ١/ ٦٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٠، مجمع الأنهر ١/ ٥٥. ٢ لما روى أحمد في مسنده، (٤٤/ ١٨٦:برقم ٢٦٥٦١) عن أم سلمة، قالت: " كانت النفساء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقعد بعد نِفاسها أربعين يوما "، أو أربعين ليلة -شك أبو خيثمة- وكنا نطلي على وجوهنا الوَرْس من الكَلَف. ضعّفه البيهقي، وحسّنه النووي، وصحّحه الحاكم وابن القيم وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٠٥، المجموع ٢/ ٥٢٥، زاد المعاد ٤/ ٣٦٩، البدر المنير ٣/ ١٣٧. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٧، النتف في الفتاوى ١/ ٣٥، المبسوط ٣/ ١٤٩، الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٧. ٣ في (أ): زيادة (منها) بعد عشرة. ٤ الظاهر أن المؤلف لم يُرد الحصر، وقد ذكر ابن نُجيم اثنين وعشرين حُكماً كما في البحر الرائق ١/ ٢٠٣. ٥ دليل هذه المسائل الأربع ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة]، (١/ ٢٦٥:برقم ٣٣٥) عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة». يُنظر: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣، عمدة الرعاية ٢/ ١٣١. ٦ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى}. [سورة البقرة، من الآية ٢٢٢] يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ١١٩، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٠٨، المبسوط ١٠/ ١٥٨، الاختيار ١/ ٢٨، البناية ١/ ٦٤٤. ٧ لحديث عاشة رضي الله عنها مرفوعاً:: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٢٨ من هذا البحث. ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣.