240 · ص241
ولو كان مع رفيقه ١ ماءٌ فإن كان غالبُ ظنِّه أنه يعطيه لا يجوز له أن يتيمَّم، بل يسأله ٢
، فإن لم يعطِه بغير عوضٍ وجب أن يشتريه (بثمن المثل) ٣ أو بغبنٍ يسيرٍ إن كان له مالٌ لا يحتاج إلى الزاد ٤، وإلا جاز له التَّيمُّم ٥.
ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من المواضع الذي يعزّ فيه الماء ٦. (ف) ٧
(وهذا للوضوء أما يباح أخذه للشرب) ٨. (خ) ٩
ولو سأله فأبى فتيمم وصلى ثم أعطاه بعد ذلك تجوز صلاته ١٠. (خ) ١١
١ ذكر الرفيق جرى مجرى العادة، وإلّا فكلُّ من حضر وقتُ الصلاة وعنده ماءٌ فحكمه كذلك رفيقا كان أو غيره، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥١.
٢ لأنّ ماء الطهارة مبذول بين الناس عادة، وليس في سؤال ما يُحتاج إليه مذلة.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤.
٣ في (أ): بمثل الثَّمن.
٤ لأنّ القدرة على بدل الماء الذي هو الثمن كالقدرة على عينه، وذكر الزاد هنا لا يراد خصوصه، بل سائر الحوائج الأصليّة كما في النهر الفائق ١/ ١١٤.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤ ..
٥ لتحقق العجز، ووجود الضرر بالشراء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤.
٦ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، العناية ١/ ١٤٢، البناية ١/ ٥٦٨، البحر الرائق ١/ ١٧١، مجمع الأنهر ١/ ٤٣.
٧ فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.
٨ كذا في جميع النسخ، وهو كذلك في مصدر المؤلف، ولم أهتدِ لمراد المؤلف، لكن في الدر المختار للحصكفي ص ٣٩، قال بعد مسألة شراء الماء للوضوء ما نصُّه: " وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه"، فالظاهر أن مراد المؤلف التفريق في الحكم بين شراء الماء للوضوء وشراء الماء للشرب.
٩ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.
١٠ ويبطل تيمّمه، وصحة صلاته؛ لأنه عجز عن استعمال الماء وقت أداء الصلاة، فالقدرة على استعماله بعد ذلك لا ينفع كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، النهر الفائق ١/ ١١٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥١.
١١ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.