235 · ص236
وكذا لو تيمَّم للسلام، أو لردِّهِ، أو تيمَّم الكافر للإسلام وأسلم، أو تيمَّم يريد به تعليم الغير لا يجوز بذلك أداء الصلاة ١. (ف) ٢
ويجوز التَّيمُّم للوضوء ٣
والجنابة ٤ والحيض ٥.
وأين يتيمَّم؟ يتيمَّم خارج المصر مسافراً أو غير مسافر، عادماً للماء حُكماً ٦ أو حقيقة ٧.
١ لما سبق من التعليل، لكن قال أبو يوسف في تيمم الكافر للإسلام: تصح صلاته بالتيمم لدخول الإسلام؛ لأنه رأس القُرب، ووجه الأول ما ذُكر مع كون نية الكافر لغواً لفقدِهِ الأهلية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، حاشية الطحطاوي ص ١١٤.
٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٥٥.
٣ لحديث أبي ذر مرفوعاً: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٢٢٦ من هذا البحث.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١١، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، الهداية ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، العناية ١/ ١٢٧.
٤ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب التيمم، باب التيمم ضربة]، (١/ ٧٨:برقم ٣٤٨) عن عمران بن حصين الخزاعي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟» فقال يا رسول الله: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك».
يُنظر: المبسوط ١/ ١١١، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، الهداية ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، العناية ١/ ١٢٧.
٥ للإجماع على ذلك، وقياساً على تيمم الجُنب، ولما أخرج أحمد في مسنده، (١٤/ ٢٧٤:برقم ٨٦٢٦) عن أبي هريرة، قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنا نكون بهذا الرمل فلا نجد الماء، ويكون فينا الحائض، والجنب، والنفساء، فيأتي عليها أربعة أشهر لا تجد الماء، قال: " عليك بالتراب" يعني التيمم. ضعفه ابن عدي والبيهقي والنووي.
يُنظر في الحكم على الحديث: الكامل ٥/ ٣٢٨، السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٣٢، خلاصة الأحكام ١/ ٢٢٢، نصب الراية ١/ ١٥٦.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١١٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، فتح القدير ١/ ١٢٧، مجمع الأنهر ١/ ٤٠.
٦ العدم الحُكمي: أن يكون واجداً للماء لكنه عاجز عن استعماله لسببٍ ما، كمن معه ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، فتح القدير ١/ ١٣٤، مجمع الأنهر ١/ ٣٩.
٧ يُنظر: الأصل ١/ ٨٦، النتف في الفتاوى ١/ ٤١، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٠، منحة السلوك ص ٧٥.