← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
204 · ص205
ولو غُسل الثوبُ النّجسُ بغير الماء من المائعات الطاهرة كالخلِّ وماءِ الورد والباقلاء والرُبِّ ١ والمرّيّ واللبن والدهن والسمن جاز ٢. ولا يجوز إزالة النجاسة من البدن والعضو بالمائعات ٣. (خ) ٤ إذا صلّى مع مَرارة الشاة ٥ فمَرارة كلِّ شيءٍ كبولِه، فكلُّ حكمٍ ظهر في حقِّ البول فهو الحكمُ في المَرارة ٦. (ك) ٧ البعير إذا اجترّ ٨ فأصاب الثوبَ فحكمُه حكمُ سِرقينه ٩. (ن) ١٠
١ الرُّبّ: الشراب المطبوخ من عصير العنب. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١٣٧، لسان العرب ١٥/ ١١، عمدة القاري ٢٣/ ٢٠٠. ٢ يُنظر: الصفحة رقم ٢٠١ من هذا البحث. ٣ لأن غَسلَ البدن طريقُه العبادة فاختص بالماء كالوضوء، وغسل الثوب طريقه إزالة النجاسة فلم يختص بالماء كالحت، وهذا تفريق أبي يوسف، والقول الثاني في المذهب: أن البدن كالثوب في الجواز، وهو المصرّح به في الهداية والكنز وغيرهما، وتقرير أبي يوسف ضعّفه البابرتي قائلا: "وهو ضعيف؛ لأن الكلام فيما إذا كانت عين النجاسة قائمة بالبدن، ولا فرق بين إزالتها منه وإزالتها من الثوب". يُنظر: المبسوط ١/ ٩٦، الهداية ١/ ٣٦، كنز الدقائق ص ١٥٢، العناية ١/ ١٥٩. ٤ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٠. ٥ مَرارة الشاة: ماءٌ أخضرٌ مُرٌ يكون في جوف الشاة. يُنظر: لسان العرب ٥/ ١٧٠، القاموس المحيط ١/ ٤٧٤. ٦ أي: فإن كان بوله نجساً مغلظاً أو مخففاً فهي كذلك خلافا ووفاقا؛ لأنه توارى في جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه ثم قاءه فحكمه حكم بوله. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٤، الاختيار ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ٢٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٩. ٧ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب). ٨ اجترّ البعير من الجِرّة وهي: ما يُخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. يُنظر: العين ٦/ ١٤، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٢٥٩، لسان العرب ٤/ ١٣٠. ٩ يعني: فهو نجس؛ لأنه توارى في جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه ثم قاءه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٤، الاختيار ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ٢٠٥، البحر الرائق ١/ ٢٤٢. ١٠ النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٧.