178 · ص179
يوسف ١، والشافعي ٢ رحمهما الله، وهو الأصحُّ، وعليه الفتوى ٣.
فالحاصل أنّ ما لا يجوز الوضوء به من المياه اثنا عشر:
ماء البطيخ، وماء القثّاء، وماء الخيار، والخل، والمُرِّيّ، وماء الباقلّاء، وماء الصّابون، وماء الأُشْنان ٤، وماء القُضْبان ٥، وماء الورد، والأشربة، والنبيذ ٦. (شم) ٧
الماء إذا اختلط بالمُخاطِ أو بالبُزاقِ جاز به التوضؤ ويكره ٨. (ف) ٩
١ يُنظر: شرح معاني الآثار ١/ ٩٥.
٢ يُنظر: مختصر المزني ص ٩٣، الاصطلام للسمعاني ١/ ٥٧، بحر المذهب للروياني ١/ ٤٨.
٣ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [سورة المائدة، من الآية ٦]، ومن هذه حاله ليس واجداً للماء فيجب عليه التيمم فقط، وهذه الرواية الثانية عن أبي حنيفة وهي عدم جواز الوضوء بنبيذ التمر لفاقد الماء، وأنّه يتيمم، قال ابن عابدين: "وهو قوله الأخير، وقد رجع إليه، وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي، وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا"، وعن أبي حنيفة: الجمع بين التيمم والوضوء كسؤر الحمار، وهو قول محمد.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، العناية ١/ ١١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٧.
٤ الأُشْنان: نوع من الشجر تغسل به الأيدي والثياب، وهو الحُرْض الذي سبق ذكره. يُنظر: لسان العرب ١٣/ ١٨، تاج العروس ٣٤/ ١٨٠.
٥ ماء القُضبان: ماء العنب. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٣٢٠، المحكم ٧/ ٥٨٦، المغرب ص ٢٠٧.
٦ لانتفاء اسم الماء المطلق عنها كلّها.
٧ شرح مجمع البحرين ١/ ٢٠٧.
٨ لأنّ كلّاً من البزاق والمخاط طاهر، وقد لاقى طاهراً، وكراهة التطهر به لاستقذاره.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ٦٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٤، البناية ١/ ٣٦٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٢٤.
٩ فتاوى قاضيخان ١/ ٨.