1172 · ص1174
إذا استأجر المحبوسُ رجلاً ليحج حجة الإسلام جازت الحجة عن المحبوس إذا مات في الحبس، وللأجير أجرُ مثله ١. (ف) ٢
* * * *
١ لأنّه بالموت في محبسه تحقق عجزه فأجزأ الحج عنه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، منحة السلوك ص ٣٣٣، فتح القدير ٣/ ١٤٨.
٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٠.