1156 · ص1158
وإنّ المحرَّمَ على المُحرِم سبعةُ أشياء ١:
الأول: ستر الرأس، ويكمل الفدية إذا ستر ربع الرأس فصاعداً والوجه في حقّ المرأة كالرأس في حقّ الرجل.
الثاني: لبس المخيط فإذا استدام اللبس يوماً كاملاً فيجب الفدية.
الثالث: استعمال الطيب، ويلزمه الفدية إذا طيب عضواً أو ربع عضو.
الرابع: تدهين الرأس واللحية.
الخامس: حلق الرأس قبل أوان التحلل، وتجب الفديةُ بحلق ثلاث شعرات.
السادس: الجماع فلا يفسد الحج بعد الوقوف، ولكن تلزمه الفدية، وكذا التقبيل، والمسّ بشهوة، فإن باشر واحداً مما ذكرنا تجب الفدية.
السابع: صيد البرِّ محرّم على المحرِم.
* * * *
١ يُنظر في الكلام على هذه المحظورات الصفحةُ رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.