← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
1156 · ص1158
وإنّ المحرَّمَ على المُحرِم سبعةُ أشياء ١: الأول: ستر الرأس، ويكمل الفدية إذا ستر ربع الرأس فصاعداً والوجه في حقّ المرأة كالرأس في حقّ الرجل. الثاني: لبس المخيط فإذا استدام اللبس يوماً كاملاً فيجب الفدية. الثالث: استعمال الطيب، ويلزمه الفدية إذا طيب عضواً أو ربع عضو. الرابع: تدهين الرأس واللحية. الخامس: حلق الرأس قبل أوان التحلل، وتجب الفديةُ بحلق ثلاث شعرات. السادس: الجماع فلا يفسد الحج بعد الوقوف، ولكن تلزمه الفدية، وكذا التقبيل، والمسّ بشهوة، فإن باشر واحداً مما ذكرنا تجب الفدية. السابع: صيد البرِّ محرّم على المحرِم. * * * *
١ يُنظر في الكلام على هذه المحظورات الصفحةُ رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.