1045 · ص1046
وأما واجباته ١ فخمسٌ: الوقوف بمزدلفة ٢، والسّعي بين الصفا والمروة ٣، ورمي الجمار ٤
، والحلق ٥، وطواف الصَّدَر للآفاقي ٦.
وأما سُننه فأربع: طواف القدوم ٧، والرَّمَل في الطواف ٨، والسّعي بين الميلين الأخضرين
١ في (ج): واجباتها
٢ لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: " من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٥ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٥، منحة السلوك ص ٢٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٨.
٣ لقوله تعالى: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، [سورة البقرة، من الآية (١٥٨)].
قال السرخسي: "هذا اللفظ للإباحة لا للإيجاب فيقتضي ظاهر الآية ألا يكون واجبا، ولكنا تركنا هذا الظاهر في حكم الإيجاب بدليل الإجماع فبقي ما وراءه على ظاهره".
يُنظر: المبسوط ٤/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٣، الهداية ١/ ١٣٩، الاختيار ١/ ١٤٨.
٤ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها]، (١/ ٢٨:برقم ٨٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج» فما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢١، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٦.
٥ لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق]، (٢/ ٩٤٧:برقم ١٣٠٥) عن أنس بن مالك: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٠، منحة السلوك ص ٢٨٩، درر الحكام ١/ ٢١٧.
٦ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب طواف الوداع]، (٢/ ١٧٩:برقم ١٧٥٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّف عن الحائض».
يُنظر: التجريد ٤/ ١٩٦٥، المبسوط ٤/ ٣٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٢، البناية ٤/ ٢٦٥، درر الحكام ١/ ٢١٧.
٧ لأن أركان الحج لا تتكرر، وطواف الزيارة ركن بالإجماع ولو كان هذا فرضا لتكرر.
يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ١٩، العناية ٢/ ٤٥٧، مراقي الفلاح ص ٢٧٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٤.
٨ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب: كيف كان بدء الرمل]، (٢/ ١٥٠:برقم ١٦٠٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- «أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٢٣، المبسوط ٤/ ١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٧، الهداية ١/ ١٣٨، الاختيار ١/ ١٤٧.