← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
103 · ص104
عامداً أو ناسياً ١. ولا تنقض الوضوءَ خارج الصلاة ولا في سجدة التلاوة ولا في صلاة الجنازة، ولكن [تُبطل] ٢ ما كان فيها ٣. ولا تنقُض طهارة الغُسل ٤. ولو صلّى الفريضة بالإيماء بعذرٍ وقَهْقَهَ فيها انتقض؛ لأنّها ذاتُ ركوعٍ وسجودٍ وقام الإيماء مقامهما ٥. (ف) ٦ وإذا نام المصلي فضحك في نومه قهقهةً لا ينتقض وضوؤه؛ لأن القهقهة إنما جعلت حدثاً بشرط أن تكون جناية، وفعل النائم لا يوصف بكونه جناية ٧.
١ لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة]، (١/ ٢٢٧:برقم ٦٨٠) عن أبي العالية "أن رجلا أعمى جاء والنبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة فتردى في بئر، فضحك طوائف من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ". الحديث مرسل، وروي مرفوعاً. قال النووي: "ضعيف واه باتفاق أهل الحديث"، وقال ابن تيمية: "مراسيله قد ضعفت، وروي مسندا من وجوه واهية جداً". يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٢/ ٦١، شرح العمدة ١/ ٣٢٤. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٤٥، المبسوط ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٢، الهداية ١/ ١٨، الاختيار ١/ ١١، تبيين الحقائق ١/ ١١. ٢ ساقطة من (ب). ٣ لأنَّ انتقاضَ الوضوءِ ثبت بالخبر على خلافِ القياس، فيقتصرُ على موردِه؛ لأنّ المخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه. يُنظر: المبسوط ١/ ٧٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١١. ٤ لأن النص إنما ورد في الوضوء فقط، فلا يلحق به غيره. يُنظر: الأصل ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ١١، البناية ١/ ٢٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة للكنوي ص ٨٣. ٥ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ٤٣، النهر الفائق ١/ ٥٨. ٦ فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨. ٧ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ٤٢.