212 · ص249
مَكَان الْأَب جد فَلهُ الثُّلُث كَامِلا فِي الْأَصَح
٤٣٣ - الْجدّة فِي الْمِيرَاث وَالْجدّة أم الْأُم وَأم الْأَب لَهَا السُّدس وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر
٤٣٤ - أَحْوَال الْبِنْت وللبنت الْوَاحِدَة النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَكَذَا بنت الابْن عِنْد عدم بنت الصلب وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ بنت الصلب السُّدس تَكْمِلَة