← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
224 · ص263
فصل ٤٥٤ - مِيرَاث الغرقى والهدمى إِذا مَاتَت جمَاعَة بغرق أَو حريق أَو هدم وَلم يعلم تَرْتِيب مَوْتهمْ جعل كَأَنَّهُمْ مَاتُوا مَعًا فَمَال كل وَاحِد مِنْهُم لوَرثَته الْأَحْيَاء وَلَا يعْتد بِوَاحِد من الغرقى وَنَحْوهم فِي وَرَثَة البَاقِينَ فِي إِرْث وَلَا فِي حجب