192 · ص227
ضمه وَكَذَا لَو وضع طستاً على سطحه فَاجْتمع فِيهِ مَاء الْمَطَر إِن وَضعه لذَلِك فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يَضَعهُ لذَلِك فَهُوَ لمن أَخذه وَيحرم أكل التُّرَاب والطين
٣٨٨ - الْكَرَاهَة فِي الخضاب وَيحل خضاب الْيَد وَالرجل للنِّسَاء مَا لم يكن فِيهِ تماثيل وَيحرم للرِّجَال وَالصبيان مُطلقًا وَلَا بَأْس بخضاب الرَّأْس واللحية بِالْحِنَّاءِ والوسمة للرِّجَال وَالنِّسَاء