← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
103 · ص132
تجب على كل حر مُسلم مَالك نِصَابا فَاضلا عَن حَاجته الْأَصْلِيَّة وَإِن كَانَ غير نَام ٢٢٥ - عَمَّن تجب عَنْهُم الزَّكَاة عَنهُ وَعَن وَلَده الصَّغِير الَّذِي لَا شَيْء لَهُ وَعَن عبد الْخدمَة وَلَو أَنه كَافِر بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَزَوجته وَلَو أُدي عَنْهُمَا تَبَرعا وَلم يعلمَا أجزأهما وَلَا تجب عَن مكَاتبه بِخِلَاف مدبره وَأم وَلَده وَلَا عَن عبد أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ ٢٢٦ - مِقْدَار الزَّكَاة وَهِي نصف صَاع من بر وزنا أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير أَو دقيقه أَو سويقه وَفِي الزَّبِيب رِوَايَتَانِ والدقيق أفضل من الْبر وَالدَّرَاهِم أفضل مِنْهُمَا وَقيل الْبر أفضل مِنْهُمَا