← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
102 · ص131
وَلَا يَدْفَعهَا الْمُزَكي إِلَى أُصُوله وفروعه وَزَوجته وَزوجهَا ومكاتبه ومدبره وَأم وَلَده وَعبد أعتق بعضه وَلَا إِلَى مَمْلُوك غَنِي وَولده الصَّغِير بِخِلَاف امْرَأَته وَلَا إِلَى هاشمي ومولاه ٢٢٢ - الظَّن فِي الدّفع وَلَو ظَنّه مصرفاً فَأعْطَاهُ فَأَخْطَأَ سَقَطت عَنهُ إِلَّا فِي مكَاتبه وَلَو أعطَاهُ شاكاً لم تسْقط إِلَّا بتحقيق أَنه مصرف ٢٢٣ - إِعْطَاء الْوَاحِد أَو النَّقْل وَيكرهُ إِعْطَاء وَاحِد من الزَّكَاة نِصَابا وَيكرهُ نقلهَا إِلَّا إِلَى قريب أَو أحْوج ٢٢٤ - وجوب زَكَاة الْفطر صَدَقَة الْفطر