← المكتبة ▭▭ 2 pages
عون المتين على نظم رسالة القرويين
محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي الفقه المالكي
A− A+
51 · ص213
قال مالك -رحمه الله تعالى -: ومن أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته كلها جلوسا، قال ابن المسيب -رحمه الله تعالى -: وكذا من فاتته منها ركعة. والوجه في ذلك عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والجمع بين الأمر بالإتمام، ١ والأمر بالقضاء، وقيل يكون قاضيا فيهما، وقيل يكون بانيا فيهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. ٢٩٤ - ومن بالانفراد صلى نُدِبا ... بجمْعٍ أن يعيد إلا المغربا ٢٩٥ - ومثله مدرك دون ركعة ... ولم يجز لمدرك الجماعة ٢٩٦ - وإن تكن مع إمام وحدكا ... فقف على يمينه هنالكا ٢٩٧ - وحيث ما يكون معْه رجلانْ ... فمن ورائه هناك يقفانْ ٢٩٨ - ومرأة تقف خلف الكل ... وكالرجال ولد ذو عقل ٢٩٩ - وكالجماعة الامام الراتب ... إذا يصلي وحده يحتسب ٣٠٠ - والجمع بالمسجد قبل أو ورا ... راتبه كرهٌ، وقيل حُظِرا قوله: ومن بالانفراد البيت، أشار به إلى أن من صلى صلاة فذا يستحب له أن يعيدها في جماعة، لتحصيل فضل الجماعة، وقد جاء في الحديث أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -قال لأبي ذر: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها " فقال أبو ذر -رضي الله تعالى عنه -: فما تأمرني؟
١ كحديث الشيخين عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ " فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا " وهو عند النسائي والإمام أحمد بلفظ " وما فاتكم فاقضوا " وفي رواية لمسلم " " صل ما أدركت، واقض ما سبقك " وهي عند الإمام أحمد أيضا بإسناد على شرط الشيخين.
→ prev 51 / 1054 next ←