← المكتبة ▭▭ 2 pages
عون المتين على نظم رسالة القرويين
محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي الفقه المالكي
A− A+
416 · ص984
٢١٧٨ - والشربَ في آنية النقد ذرِ ... للنهي عنه في صحيح الخبر ٢١٧٩ - وجاز شربك من القيام ... دون كراهة لدى الإمام ٢١٨٠ - ومن لكُراثٍ أو الثُّوم أكل ... والكل نِيءٌ وكذلك البصل ٢١٨١ - لا ينبغي دخوله المساجدا ... ونحوها على الذي قدُ اُيدا ٢١٨٢ - ولتأكلنْ من جانب الثريد لا ... وسَطِه فالنهي عن ذا نُقلا ٢١٨٣ - وجاز في التمور والمماثل ... أكلك من غير الذي لك يلي ٢١٨٤ - لا تأكلنْ متكئا لا تَقرنِ ... من بين تمرتين إن لم يُؤذَن ٢١٨٥ - وقيل ذا في الشركا، والاهلُ ... ونحوُهم ذا معهم يحل قوله: وناول إن شربت البيت، معناه أنه يطلب إذا شرب أن يناول الآنية من على يمينه، وفي الموطإ أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أُتِي بلبن قد شيب بماء البئر وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: " الأيمن فالأيمن " ١ وفيه أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أُتِي بشراب فشرب منه وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، والله يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في يده. ٢
١ متفق عليه. ٢ متفق عليه.
→ prev 416 / 1054 next ←