← المكتبة ▭▭ 2 pages
عون المتين على نظم رسالة القرويين
محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي الفقه المالكي
A− A+
241 · ص615
قوله: والماء ليس بطعام جمله البيت، معناه أن الماء ليس بطعام أصلا، فيجوز بيع بعضه ببعضه متفاضلا، ويجوز بيعه بطعام إلى أجل. ١٢٩٦ - والقمح والشعير والسلت معا ... جنسٌ فبينها التفاضلَ امنعا ١٢٩٧ - كذا الزبيب كله صنف فلا ... يجوز فيه الفضل حيث بودلا ١٢٩٨ - وصنفٌ التمور والقطنيه ... نُقل فيها القول بالجنسيه ١٢٩٩ - وعكسه عن مالك مروي ... أيضا وهو هاهنا القوي ١٣٠٠ - ومن ذوات أربع على العموم ... من نعم والوحش جنس اللحوم ١٣٠١ - كذا لحوم الطير كلا لحم ... ذوات ماً، وكاللحوم الشحم ١٣٠٢ - والصنف منه صنفٌ الألبان ... أيضا كذا الأجبان والأسمان قوله: والقمح والشعير البيت، معناه أن القمح والشعير والسلت جنس واحد، فيمتنع التفاضل بينها، وذهب الشافعي وغيره إلى اختلاف الشعير والقمح، وجواز الفضل بينهما للحديث المتقدم، وقد خالف مالك - رحمه الله تعالى - ذلك لعمل أهل المدينة، وروى مثله في الموطإ عن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وابن مُعَيْقِيب الدَّوسي، وقال: هو الأمر عندنا، وبقول الشافعي - رحمه الله تعالى - أخذ السيوري وتلميذه عبد الحميد الصائغ، وهذه إحدى المسائل التي حلف الصائغ بالمشي إلى مكة المكرمة ألا يفتي فيها بقول مالك - رحمهما الله تعالى - والثانية خيار المجلس والثالثة التدمية البيضاء، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلت حب يشبه الشعير المقشور في صورته، ويقرب من القمح في لونه وطعمه، ويعرف بشعير النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عند أهل المغرب قاله سيدي زروق - رحمه الله تعالى -.
→ prev 241 / 1054 next ←