11 · ص66
وقول الشيخ: إن السرف فيه بدعة، يريد في حق من فعله على أنه شرع وكمال، كما قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -قال: فأما من يعتريه ذلك من وسوسة يعتقد نقصها، وأن ما يفعله من ذلك مخالف لأصل السنة، فلا يصح كونه بدعة.
٧٢ - طهارة البُقعة والثياب ... كل لدى الصلاة ذو إيجاب
٧٣ - وهل وجوبَ سُننٍ، أو الفرا ... ئض، خلاف طرفاه اشتهرا
قال في التبصرة: على المصلي أن يتقرب إلي الله سبحانه وتعالى بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهر، ولا خلاف في ذلك وقد ثبتت الأحاديث عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -بمثل ذلك، فأمر بغسل المذي لحديث المقداد ١ وبغسل المني لحديث عمر -رضي الله تعالى عنه - أنه ذكر للنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -أنه تصيبه الجنابة من اليل؟ فقال له: " توضأ واغسل ذكرك ثم نم " ٢ وبغسل دم الحيض من الثوب بحديث أسماء، ٣ ومر صلى الله تعالى عليه وسلم بقبرين فقال: " إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول " ٤
وأشار الناظم بالبيتين إلى الاختلاف في ذلك هل هو واجب وجوب الفرائض، أو وجوب السنن المؤكدة، قال ابن عرفة: اللخمي: في وجوبها ثالثها مع الذكر والقدرة، لسماع ابن وهب: يعيد الناسي أبدا، وأشهب لقوله: يعيد هو والعامد في الوقت، ولها لإيجابها إعادة القادر الذاكر أبدا، وغيره في الوقت.
١ متفق عليه.
٢ متفق عليه.
٣ رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح.
٤ متفق عليه.