39 · ص36 · ج1
العموم المطلق بين هذه الألفاظ؛ ولذا قال التهانوي في تعريف القاعدة: "هي تطلق على معانٍ: مرادف الأصل، والقانون، والمسألة، والضابطة، والمقصد. وعرّفت بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه" ١.
١ كشاف اصطلاحات الفنون (ص ٨٨٦)، نشر: دار صادر - بيروت.