71 · ص71
٥. القياس على جواز الفسخ في الإيلاء ١، ففي العنة أولى. ٢
٦. القياس على وجوب الخيار في فسخ نكاح الزوجة بالرتق ٣ لتعذر الجماع عليه مع قدرته على فراقها بالطلاق، فالأولى أن يجب لها بعنة الزوج لأنها لا تقدر على فراقه بالطلاق. ٤
• استدل القائلون بأن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلا بالسنة والأثر:
أولا: من السنة:
١ الإيلاء هو: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص ٤١٦.
٢ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٧٩ "بتصرف".
٣ الرَتَق هو: التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٢٥٥.
٤ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩ "بتصرف".