69 · ص69
٢. قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ١.
وجه الدلالة:
لما كان الوطء حق للزوج على زوجته وجب أن يكون حقاً لها عليه ٢.
ثانيا: من السنة:
قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" ٣.
وجه الدلالة:
أن الوطء مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول فيه تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بالزوجة وظلم لها. ٤
ثالثا: من الأثر:
١. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: «يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرق بينهما ولها المهر كاملاً، وهي تطليقة بائنة» ٥.
٢. عن علي رضي الله عنه قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها» ٦.
٣. عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق» ٧.
٤. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, قال: «العنين يؤجل سنة» ٨.
رابعا: الإجماع:
١ سورة البقرة، آية ٢٢٨.
٢ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩.
٣ انظر: موطأ مالك، (ح ٦٠٠)، ٤/ ١٠٧٨؛ مسند أحمد، (ح ٢٨٦٥)، ٥/ ٥٥؛ سنن ابن ماجه، (ح ٢٣٤١)، ٢/ ٧٨٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ١٣٨٧)، ٢/ ٨٦.
٤ انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣.
٥ انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧.
٦ انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤.
٧ انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٦)، ٩/ ٣٤٣.
٨ انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١.