← المكتبة ▭▭ صفحتان
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
69 · ص69
٢. قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ١. وجه الدلالة: لما كان الوطء حق للزوج على زوجته وجب أن يكون حقاً لها عليه ٢. ثانيا: من السنة: قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" ٣. وجه الدلالة: أن الوطء مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول فيه تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بالزوجة وظلم لها. ٤ ثالثا: من الأثر: ١. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: «يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرق بينهما ولها المهر كاملاً، وهي تطليقة بائنة» ٥. ٢. عن علي رضي الله عنه قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها» ٦. ٣. عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق» ٧. ٤. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, قال: «العنين يؤجل سنة» ٨. رابعا: الإجماع:
١ سورة البقرة، آية ٢٢٨. ٢ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩. ٣ انظر: موطأ مالك، (ح ٦٠٠)، ٤/ ١٠٧٨؛ مسند أحمد، (ح ٢٨٦٥)، ٥/ ٥٥؛ سنن ابن ماجه، (ح ٢٣٤١)، ٢/ ٧٨٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ١٣٨٧)، ٢/ ٨٦. ٤ انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣. ٥ انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧. ٦ انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤. ٧ انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٦)، ٩/ ٣٤٣. ٨ انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١.